[ 662 ] قال: وثنا عن أبو عوانة، قال: قال الأعمش عامر لإبراهيم: "ما تقول في الذي قال يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بامرأته؟ إبراهيم: لا أدري. قال: أفلا أنبئك عن صديقك علقمة؟ إنه كان لا يرى به بأسا" .
قلت: ولما تقدم شاهد من حديث رواه عائشة قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، "أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة" وبه يقول الترمذي، سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. [ ص: 376 ]