43 - باب النهي عن تطهير الرجل بفضل وضوء المرأة
[ 670 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: عن شعبة، عاصم، عن أبي حاجب، عن الأقرع الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة " .
[ 670 / 2 ] رواه ثنا مسدد: يزيد، ثنا عن سليمان التيمي، أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غفار "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير - أو ذكر أحدهما أو جميعا - وعن الدباء والحنتمة، " ونهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة .
[ 670 / 3 ] ورواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا مجاهد بن موسى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني سليمان التيمي، أبو حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكر مثل حديث مسدد.
ورواه أصحاب السنن الأربعة من طريق به. مقتصرين على سليمان التيمي نهي تطهير الرجل بفضل وضوء المرأة.
ورووه من طريق عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري.
[ 670 / 4 ] ورواه في معرفة الصحابة، عن ابن منده محمد بن أحمد بن أبي سعد، ثنا ثنا علي [ ص: 379 ] بن سعيد، ثنا علي بن مسلم، ... فذكره. أبو داود الطيالسي
[ 670 / 5 ] ورواه عن يعقوب بن سفيان، عن محمد بن بشار، به. أبي داود
فقال: عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - فظهر أن الأقرع هو الحكم بن عمرو.