[ 686 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن حدثني شعبة، عن أبيه، عن عبد الرحمن، في عائشة قالت: إن رأيته فاغسله، وإن لم، فانضحه " . الثوب تصيبه الجنابة
[ 686 / 2 ] قال: وثنا يحيى، عن عن شعبة، أبي بكر بن حفص، عن عمته، عن بمثله. عائشة
[ 686 / 3 ] قلت: رواه في مسنده: من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قالت: عائشة . "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا، ثم يصلي فيه"
ورواه في الجامع بغير هذا اللفظ من طريق الترمذي عن همام، وصححه. عائشة،
قال: وهو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء مثل: أو سفيان الشافعي، وأحمد وإسحاق قالوا في يجزئه الفرك، وإن لم يغسله. قال: وحديث المني يصيب الثوب: أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك؛ لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال عائشة "المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة" . ابن عباس: