[ 709 ] وقال ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا يونس بن محمد المؤدب، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري "أن رجلا من أهل الشام سأل أباه عن أبا أمامة فقال: نعم، امسح عليهما. قال المسح على الخفين، الشامي: فأين قول فقال لي أبي: أي بني، ائت علي؟ فأخبره بما قلت. قال: فأتيته فقلت: إن أبي يقرأ عليك السلام ويسألك عن المسح على الخفين. فقال: إذا أدخلتهما فامسح عليهما حتى تنزعهما. قال: فأتاه رجل فقال: كيف ترى فيمن قتل بالخلاء هو والمعراض؟ قال: لا بأس به. سعيد بن المسيب
ثم قال: فلعلكم ترمون الصيد فيما حول المدينة ؟ قلنا: نعم. قال: فقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ما بين لابتيها" . [ ص: 395 ]