[ 737 ] وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن عبد الرحيم بن سليمان، محمد بن كريب، عن عن كريب، ابن عباس "أنه سأل عن المرأة فقال [ ص: 405 ] الحائض ماذا يحل لزوجها منها؟ سمعنا - والله أعلم إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك - : يحل له ما فوق الإزار" ابن عباس: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب.