[ 866 / 1 ] وقال ثنا إسحاق بن راهويه: عمرو بن محمد القرشي، ثنا عن الليث بن سعد، المقبري، عن عن عون بن عبد الله بن عتبة، قال: ابن مسعود - وكان قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام - فقال: أخبرني يا عمرو بن عبسة محمد عما أنت به عالم وأنا به جاهل. فسأله عن ساعات الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض; فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا انتصبت فارتفعت فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار وتعتدل الشمس، ويقوم كل شيء في ظله، وهي الساعة التي تسعر فيها جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمس; فإن الشمس تغرب بين قرني شيطان " "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه .
قال الليث : وحدثني إخواننا، عن المقرئ - في هذا الحديث - أنه قال: "إلا يوم الجمعة فإنه لا بأس بالصلاة يومئذ نصف النهار; لأن جهنم لا تسعر فيه " .
قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني - أبقاه الله تعالى - : هذا إسناد صحيح إلا أن فيه انقطاعا; لأن عونا لم يدرك فقد جاءت عنه أحاديث من روايته عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، غير هذا، انتهى. [ ص: 466 ] ابن مسعود
[ 866 / 2 ] رواه أحمد بن منيع قالا: ثنا وأبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو بكر بن عياش، عاصم، عن زر، عن قال: عبد الله " كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها ونصف النهار " .