[ ص: 85 ] وقالوا : لو  قال أنت طالق ; ناويا الطلاق من وثاق   لم يقع ديانة ووقع قضاء ، وفي عبارة بعض الكتب أن  طلاق المخطئ   واقع قضاء لا ديانة ، فظهر بهذا أن الصريح لا يحتاج إليها قضاء ويحتاج إليها ديانة ، ولا يرد عليه قولهم إنه لو طلقها هازلا يقع قضاء وديانة ، 115 - لأن الشارع ، جعل هزله به جدا .  
     	
		 [ ص: 85 ] 
				
						
						
