فصل .
169 - قد تعدينا حد الاختصار في تقاسيم ، ومعقود هذا الفصل ومقصوده يتحرى مراسم ومناظم تجري في التفصيل الطويل مجرى التراجم ليستفاد التفصيل والتعليل وذكر مسالك الدليل مما سبق ، ونظم النشر بالمعاقد المشيرة إلى المقاصد مما نأتي به الآن . ما يطرأ على المتصدي للإمامة من الفسوق والعصيان وغيره
[ ص: 120 ] 170 - فنقول : الهنات والصغائر محطوطة ، وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفترة ، من غير استمرار عليها ، لا يوجب عندنا خلعا ولا انخلاعا ، وقد قدمت فيه عن بعض أئمتنا خلافا . وأما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلا في النظر كما تقدم تصويره وتقديره ، فذلك يقتضي خلعا وانخلاعا ، على ما سأفصله في الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى .
171 - وانقطاع نظر الإمام بأسر بعد انفكاكه ، أو بسقوط طاعته ، أو مرضة مزمنة ، يتضمن اختلالا بينا واضحا ، وخرما في الرأي لائحا ، يوجب الخلع .
172 - وخلل الحواس ، ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد ، وهو اعتبار الدوام بالابتداء .
فهذه مجامع القول فيما تقدم مفصلا .
173 - كالشرب في أوان ، ولكنه كان مثابرا على رعاية المصالح ، فالقول في ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندي ، وقد يخطر للناظر أنه إذا لم يتضمن ذلك خرما وفتقا ، ولم يمنع الإمام ذا حق حقا ، ففرض الدوام فيه نازل منزلة كبيرة تندر ، وتصدر على وجه لا يقتضي انقطاع أثر ، وارتفاع نظر . ولو كان القائم بأمور المسلمين يتعاطى على الدوام ما هو [ ص: 121 ] من قبيل الكبائر
174 - والأظهر عندي أن ذلك مؤثر ، فإن الكبيرة إذا كانت عثرة ، فإنها لم تجر خبالا ، ولم تتضمن سوء الظنون ، وإذا تتابع في فن من العصيان ، أشعر باجتراء الإمام ، واستهانته بأحكام الإسلام ، وذلك يسقط الثقة بالدين ، ويمرض قلوب المسلمين ، وهذا مظنون غير مقطوع به ، وقد أسلفت فيما تقدم أن مسائل الإمامة بعضها مقطوع به ، وبعضها يتلقى من طرائق الظنون