[ كتاب الزكاة ]
730 - القول فيها مع فرض دروس التفاصيل يتعلق بأمرين :
أحدهما - أن ما استيقن أهل الزمان وجوبه أخرجوه ، وأوصلوه [ ص: 473 ] إلى مستحقيه ، وما ترددوا في وجوبه عليهم ، فإن الوجوب من غير علم بالموجب ، ومن غير استكمان من الإحاطة به محال ، وإذا كان الزمان خاليا عن حملة العلوم بالتفاريع ، فأهل الدهر غير مستمكنين من الوصول إلى العلم .
وقد وقع الاحتراز بتقييد الكلام عمن يجب عليه شيء في توافر العلماء ، وهو لا يدريه ، فإنه مستمكن من البحث والوصول إلى العلم بمسائل أولي العلم . فهذا أحد الأمرين .
731 - والثاني - أنه إذا ظهر ضرر المحتاجين واعتاص مقدار الواجب على الموسرين المثرين ، فهذا يتعلق بأمر كلي في إنقاذ المشرفين على الضياع وسيأتي ذلك ببيان شاف على الإشباع . إن شاء الله - عز ( 249 ) وجل .