1649  - وقال  أبو عمر   : " ومن القياس المجمع عليه  صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله ( وما علمتم من الجوارح مكلبين   ) وقال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات   ) فدخل في ذلك المحصنون قياسا ، وكذلك قوله في الإماء ( فإذا أحصن   ) فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا ، وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم ( ومن قتله منكم متعمدا   ) فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على ما لغيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ ، وقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها   ) فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة ، والخطاب قد ورد بالمؤمنات ، وقال في الشهادة في المداينات ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان   ) فدخل في معنى قوله ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى   ) قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال ، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره .  [ ص: 874 ] 
وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة   ) فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردا وإنما ورد النص في اجتماعها بقوله ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين   ) ، وقال : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين   ) ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم ؛ لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما ، وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان ، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح ، وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					