1734 - وذكر ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة قال : قلت إسماعيل بن أبي خالد للشعبي ، إن إبراهيم قال في : إنه لا بأس به ، وكرهه الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا الحكم فقال : أصاب الشعبي الحكم وأخطأ إبراهيم " .