9566 حديث : من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء   . موقوف . 
 مالك  في الطهارة : عن  ابن شهاب  ، عن سالم  ، عن أبيه ، قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء   . 
ورواه  الشافعي   : في [ . . . ] عن  مالك  ، به . 
 [ ص: 364 ] قط في الطهارة : ثنا أبو بكر النيسابوري  ، ثنا أحمد بن منصور  ، ثنا  عبد الرزاق  ، أنا  معمر  ، عن  الزهري  ، عنه ، به . وعن  الحسين بن إسماعيل  ، عن أحمد بن إسماعيل  ، عن  مالك  ، به . وعن جعفر بن محمد الواسطي  ، عن  موسى بن إسحاق  ، عن  عبد الله بن أبي شيبة  ، عن عبدة بن سليمان  ، عن عبيد الله بن عمر  ، كلاهما عن  الزهري  ، بمعناه . 
				
						
						
