11833 حديث : مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " ، فأذن لهم حتى صلى العصر ، ثم قال : " كفوا السلاح ... " لما فتحت الحديث . وفيه : " لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش " . وفيه : " في الأصابع عشر عشر ، وفي الواضح خمس " . وفيه " ... " الحديث . وفيه : " لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس لا تنكح المرأة على [ ص: 525 ] عمتها ولا على خالتها ، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " .
: ثنا أحمد يحيى ، عن حسين ، عنه ، به . وعن يزيد ، عن حسين ، نحوه . وعن عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن مطر ، عنه بالحديث الثالث ، وعن عبد الوهاب ، عن حسين ، بالحديث الأول ، وفيه : " وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " . وعن ، عن يحيى بن حماد . وعن أبي عوانة ، عن أبيه ، كلاهما عن عبد الصمد ، عنه بالحديث السادس . داود بن أبي هند
وعن ، عن عفان حماد ، عن داود ، به وبمعناه . وعن ، عن عبد الصمد خليفة ، عنه بالحديث الرابع في حديث . وعن ، عن عبد الصمد ، عن عمران القطان ، عنه بالثاني مختصر : عامر الأحول أن رجلا قال : فلان ابني ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " لا دعاوة في الإسلام " . وعن ، عن محمد بن جعفر حسين بالحديث الخامس والثالث مفرقا . وعن ، عن عبد الصمد ، عن ابن جريج ، عنه ، بالحديث الرابع والخامس ، وزاد : " عبد الكريم الجزري ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث " .