15933 - حديث : " لا يمس القرآن إلا على طهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى تبتاع " .
حب في السابع والثلاثين من الخامس : أنا الحسين بن سفيان ، ، وأبو يعلى وحامد بن شعيب في آخرين ، قالوا : ثنا ، فذكر الحديث بطوله . الحكم بن موسى
قط في الطهارة : ثنا ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، قال : كان في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم : " ألا يمس القرآن إلا على طهر " .
وعن ابن مخلد ، عن ابن زنجويه ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عبد الله ، ومحمد ابني أبي بكر بن حزم ، عن أبيهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا فيه : " لا يمس القرآن إلا طاهر " .
وعن ابن مخلد ، عن حميد بن الربيع ، عن ابن إدريس ، عن ، عن محمد بن عمارة ، قال : كان في الكتاب مثله . وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبي بكر النيسابوري ، عن . وعن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسماعيل ، كلاهما عن إبراهيم بن هانئ ، عن الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، عن ، عن الزهري ، عن أبيه ، عن جده ، بهذا . وفي الحج : عن أبي [ ص: 465 ] بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبي بكر النيسابوري ، ثنا بسنده ، وزاد : " محمد بن يحيى وإن العمرة الحج الأصغر " .