24836 - آخر : إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عتقوا وإن لم يعتقهم .
طح في العتق : ثنا أحمد بن الحسن ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عنه ، بهذا ، قوله .
وعن محمد بن خزيمة ، ثنا حجاج ، ثنا حماد .
قال أبو جعفر : أظنه عن حجاج ، عن عطاء ، والشعبي ، مثله .
قال : وقال إبراهيم : لا يعتق إلا الوالد والولد .
[ ص: 272 ]


