25050 - آخر : مي في الحيض : زيد بن يحيى ، عن ، سألته عن المرأة ترى حيضها سبعة أيام ، فزادت حيضتها ؟ قال : تستظهر بثلاثة أيام . مالك
قال : وسألته عن المرأة تطهر بعد العصر ؟ قال : تصلي الظهر والعصر .
قلت : وإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس ؟ قال : تصلي العصر ولا تصلي الظهر ، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء . قرأت على
[ ص: 384 ]