[ ص: 448 ] 1652 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
25194 - حديث : إذا كانا أخوين ، فادعى أحدهما ثالثا وأنكره الآخر ؟ قال : هي من ستة : للذي لم يدع ثلاثة ، وللمدعي سهمان وللمدعى سهم .
مي في الفرائض : ثنا ، عن أبو بكر بن أبي شيبة ، عنه ، به . وكيع