4595 حديث : إن كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل . . . وفي الحديث قصة .
طح في الطهارة : ثنا ، ثنا ابن أبي داود ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ابن إدريس . وعن ، ثنا ابن أبي داود ، ثنا عياش بن الوليد الرقام عبد الأعلى ، كلاهما عن ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن أبيه ، قال : عبيد بن رفاعة إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ، هذا عمر بن الخطاب يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه ، فقال : اعجل علي به ، فجاءه زيد بن ثابت زيد ، فقال عمر : قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له زيد : أم والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلته . فقال له : من أي أعمامك ؟ [ ص: 518 ] فقال : من ، أبي بن كعب وأبي أيوب ، ورفاعة بن رافع . فالتفت إلي عمر فقال : ما يقول هذا الفتى ؟ قال : قلت إني لجالس عند . . . فذكره ، وذكر القصة . وعن صالح بن عبد الرحمن ، ثنا ، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن ابن لهيعة يزيد ، عن ، معمر سمعت يقول : كنا في مجلس فيه عبيد بن رفاعة ، فتذاكروا الغسل من الإنزال ، فقال زيد بن ثابت زيد : ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ ، فقام رجل من أهل المجلس فأتى عمر فأخبره به . . . فذكره . ولم يسم ، وفيه القصة . وفي الروايتين جميعا قول أبي بن كعب : عائشة عمر : لا أعلم أحدا فعل ذلك ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا . إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال
وأخرجه في الكبير : عن الطبراني مطلب بن شعيب ، عن أبي صالح ، عن ، عن الليث ، بطوله ، وسيأتي في مسند يزيد بن أبي حبيب : أن عائشة أخرجه من رواية : البخاري ، عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن معمر ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عمر . ليس فيه قصة . وقد تقدم في ترجمة زيد بن ثابت ، عن زيد بن ثابت . أبي بن كعب