الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى أن ينفق عليه أربعة كل شهر من عرض ماله وعلى آخر خمسة كل شهر من غلة ، بستانه ولا مال له غير البستان فثلث غلة البستان بينهما نصفين ، يباع سدس غلة البستان لكل واحد منهما فيوقف ثمنه على يد الوصي .

                                                                                                                                أو على يد ثقة إن لم يكن هناك وصي ، وينفق على كل واحد منهما كما سمى .

                                                                                                                                وكذلك الوصية بإنفاق درهم ، ولا عبرة بالأقل .

                                                                                                                                والأكثر لجواز أن يعيش صاحب الأقل أكثر مما يعيش صاحب الأكثر فيباع سدس الغلة لكل واحد منهما ، ويوقف ثمنه ، وينفق على كل واحد منهما ما سمى له ; لأنه أوصى لأحدهما أن ينفق عليه من عرض ماله ، والبستان ماله ولا يسلم المال إليهما بل يوضع على يد الوصي ، فإن لم يكن له وصي فالقاضي يضعه على يد ثقة عدل ; لأنه أمر بالإنفاق عليهما ولم يوص بدفع المال إليهما ، فإن ماتا ، وقد بقي شيء من المال رد على ورثة الموصي لأن الوصية قد بطلت بموته فيعود إلى الورثة .

                                                                                                                                وكذلك لو قال : ينفق على فلان أربعة وعلى فلان ، وفلان خمسة حبس السدس على المنفرد ، والسدس الآخر على المجموعين في النفقة ; لأنه أضاف الأربعة إلى شخص واحد ، وأضاف الخمسة إلى شخصين ; لأنه جمعهما في الوصية ، فصار كأنه أوصى بأن ينفق على فلان أربعة ، وعلى فلان خمسة ; لذلك يقسم الثلث بينهم : سدس يوقف للمنفرد ، وسدس للمجموعين .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية