الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بغلة بستانه لرجل وبنصف غلته لآخر ، وهو ثلث ماله قسم ثلث الغلة بينهما نصفين كل سنة ; لأن الوصية بالزيادة على الثلث لا تجوز ، فيصير كأنه أوصى لكل واحد منهما بالثلث ، فيكون الثلث بينهما لاستوائهما .

                                                                                                                                ولو كان البستان يخرج من ثلث ماله فإنه يقسم غلة البستان بينهما على طريق المنازعة على قول أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأن صاحب النصف لا يدعي إلا النصف ، فالنصف خلا عن دعواه فسلم لصاحب الجميع بلا منازعة ، والنصف الآخر استوت منازعتهما فيه فيقسم بينهما نصفين فيحتاج إلى حساب له نصف ، ولنصفه نصف ، وذلك أربعة فصاحب النصف لا يدعي أكثر من سهمين فسهمان خليا عن دعواه سلما لصاحب الجميع بلا منازعة ، وسهمان آخران استوت منازعتهما فيهما فيقسم بينهما لكل واحد منهما سهم ، فصار لصاحب الجميع ثلاثة أسهم ، ولصاحب النصف سهم .

                                                                                                                                وعلى قولهما يقسم على طريق العول ، فصاحب الجميع يضرب بالجميع ، وصاحب النصف يضرب بالنصف ، والحساب الذي له نصف سهمان ، فصاحب الجميع يضرب بسهمين وصاحب النصف يضرب بسهم واحد ، فيقسم بينهما أثلاثا : سهمان لصاحب الجميع ، وسهم لصاحب النصف .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية