[ ص: 18 ] فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في ، وعلى من يمونه من صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حر وعبد ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم
وروي عنه : أو صاعا من دقيق ، وروي عنه : نصف صاع من بر .
والمعروف : أن جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ، ذكره عمر بن الخطاب أبو داود .
وفي "الصحيحين" أن معاوية هو الذي قوم ذلك ، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة ، يقوي بعضها بعضا .
[ ص: 19 ] فمنها : حديث ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ) رواه صاع من بر أو قمح على كل اثنين الإمام أحمد وأبو داود .
وقال ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( عمرو بن شعيب فجاج مكة ، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام ) . قال بعث مناديا في : حديث حسن غريب . الترمذي
وروى من حديث الدارقطني رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابن عمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة ) . أمر
وفيه ، وثقه بعضهم ، وتكلم فيه بعضهم . سليمان بن موسى
قال : خطب الحسن البصري في آخر رمضان على منبر ابن عباس البصرة فقال : أخرجوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا . فقال : من هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون ، ، فلما قدم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر ، أو شعير ، أو نصف صاع من قمح ، على كل حر ، أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير علي رضي الله عنه رأى رخص [ ص: 20 ] السعر قال : قد أوسع الله عليكم ، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء .
رواه أبو داود وهذا لفظه ، وعنده : فقال والنسائي علي : أما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا ، اجعلوها صاعا من بر وغيره . وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول : هو قياس قول أحمد في الكفارات ، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره .