فصل وكان ، كما صام بشهادة من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة ، أو بشهادة شاهد واحد ، وصام مرة بشهادة [ ص: 37 ] أعرابي ، واعتمد على خبرهما ، ولم يكلفهما لفظ الشهادة . ابن عمر
فإن كان ذلك إخبارا ، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد ، وإن كان شهادة ، فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة . فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما .