[ ص: 61 ] فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع
( كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، وما استكمل صيام شهر غير رمضان ، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان ) .
ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه .
ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس ، ولا صام رجبا قط ، ولا استحب صيامه ، بل روي عنه النهي عن صيامه ، ذكره ابن ماجه .
وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس .
وقال ابن عباس رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر ) ذكره النسائي . ( وكان يحض على صيامها ) .
وقال ابن مسعود [ ص: 62 ] رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ) ذكره أبو داود والنسائي .
وقالت عائشة : ( لم يكن يبالي من أي الشهر صامها ) ذكره مسلم ، ولا تناقض بين هذه الآثار .
وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف ، فقالت عائشة : ما رأيته صائما في العشر قط ، ذكره مسلم .
وقالت حفصة : ( أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام يوم عاشوراء والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتا الفجر ) . ذكره الإمام أحمد رحمه الله .
[ ص: 63 ] وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( كان يصوم تسع ذي الحجة ، ويصوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من الشهر ، أو الاثنين من الشهر والخميس ) وفي لفظ : الخميسين . والمثبت مقدم على النافي إن صح .
وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال : ( صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر ) " .


