فصل
وأما من قال : اعتمر في شوال ، فعذره ما رواه مالك في " الموطأ " ، عن [ ص: 119 ] ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هشام بن عروة ) . لم يعتمر إلا ثلاثا ، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة
ولكن هذا الحديث مرسل ، وهو غلط أيضا ، إما من هشام ، وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب . وقد رواه ابن عمر أبو داود مرفوعا عن ، وهو غلط أيضا لا يصح رفعه . قال عائشة : وليس روايته مسندا مما يذكر عن ابن عبد البر مالك في صحة النقل . قلت : ويدل على بطلانه عن أن عائشة عائشة ، وابن عباس قالوا : ( وأنس بن مالك ) وهذا هو الصواب ، فإن عمرة لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة الحديبية وعمرة القضية ، كانتا في ذي القعدة ، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة ، وعمرة الجعرانة أيضا كانت في أول ذي القعدة ، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو ، وفرغ من عدوه ، وقسم غنائمهم ، ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانة ، وخرج منها ليلا ، فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس ، وكذلك قال محرش الكعبي . والله أعلم .