فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن ، وشرع الإقامة مثنى وفرادى ، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة " قد قامت الصلاة " ولم يصح عنه إفرادها البتة ، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا ، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين ، وأما حديث ( التأذين بترجيع وبغير ترجيع بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) فلا ينافي الشفع بأربع ، وقد صح التربيع صريحا في حديث أمر ، عبد الله بن زيد ، وعمر بن الخطاب ، رضي الله عنهم . وأبي محذورة
وأما فقد صح عن إفراد الإقامة رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة ، فقال ( ابن عمر ) وفي " صحيح إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه يقول : " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " عن البخاري أنس : ( بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) وصح [ ص: 356 ] من حديث أمر عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة ( ) قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
وصح من حديث تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان . وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها ، وإن كان بعضها أفضل من بعض أبي محذورة أخذ بأذان فالإمام أحمد بلال وإقامته ، أخذ بأذان والشافعي وإقامة أبي محذورة بلال ، أخذ بأذان وأبو حنيفة بلال وإقامة ، أبي محذورة ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين ، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ، رحمهم الله كلهم ، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة .