فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه 
قد تقدم قوله في حديث قتادة  عن الحسن  عن سمرة  في العقيقة ( تذبح يوم سابعه ويسمى  ) ، قال الميموني   : تذاكرنا لكم يسمى الصبي  ؟ قال لنا أبو عبد الله   : يروى عن أنس  أنه يسمى لثلاثة ، وأما سمرة  فقال : يسمى في اليوم السابع . 
فأما الختان فقال  ابن عباس   : كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك  . قال الميموني   : سمعت أحمد  يقول : كان الحسن  يكره أن يختن الصبي يوم سابعه  ، وقال حنبل   : إن أبا عبد الله  قال : وإن ختن يوم السابع فلا بأس ، وإنما كره الحسن  ذلك لئلا يتشبه باليهود  ، وليس في هذا شيء . 
قال مكحول   : ختن إبراهيم  ابنه إسحاق  لسبعة أيام ، وختن إسماعيل  لثلاث عشرة سنة ، ذكره الخلال   . قال شيخ الإسلام ابن تيمية   : فصار ختان إسحاق  سنة في ولده ، وختان إسماعيل  سنة في ولده ، وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					