فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ) لكن قد قيل : إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى لا تبدءوهم بالسلام ، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق بني قريظة قال : ( ) فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا ، أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك ؟ هذا موضع نظر ، ولكن قد روى لا تبدءوهم بالسلام في " صحيحه " من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أبي هريرة اليهود ولا النصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه ) والظاهر أن هذا حكم عام . لا تبدءوا
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك ، فقال أكثرهم : لا يبدءون بالسلام ، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم ، روي ذلك عن ، ابن عباس وأبي أمامة ، وابن محيريز ، وهو وجه في مذهب رحمه الله لكن صاحب هذا الوجه قال : يقال له : السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة ، وبلفظ الإفراد ، وقالت طائفة : يجوز الشافعي ، أو خوف من أذاه ، أو لقرابة بينهما ، أو لسبب يقتضي ذلك ، يروى ذلك عن الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه ، إبراهيم النخعي وعلقمة .
وقال : إن سلمت فقد سلم الصالحون ، وإن تركت فقد ترك الصالحون . الأوزاعي
[ ص: 389 ] واختلفوا في وجوب الرد عليهم ، فالجمهور على وجوبه ، وهو الصواب ، وقالت طائفة : لا يجب الرد عليهم ، كما لا يجب على أهل البدع وأولى ، والصواب الأول ، والفرق أنا مأمورون ، بخلاف أهل الذمة . بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم