الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              ومفسدة الغرر أقل من الربا ، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه ، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس . ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع ، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن ، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا . وكذلك اللبن عند الأكثرين ، وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه يصح ، مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة ، وذهب إليه الجمهور : كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد .

              وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها ، فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، لكن على وجه البيع للأصل .

              فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية