وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله ( وأعاد ) الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة ( إن ) ; لأن عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر وهاتان صورتان تممتا الاثنتي عشرة صورة في غير المعين . شرط عليه الميت الإفراد ، أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف و ( تمتع )