الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأشار بقوله ( أو صرفه لنفسه ) إلى أنه إن nindex.php?page=treesubj&link=26617_26348أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام أم لا ويرد الأجرة ; لأن الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أولا .
( قوله : أو صرفه لنفسه ) أي بالنية ، وأما لو أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزئ عن نفسه قطعا ، ثم إن كان العام معينا فسخ ، وإلا فقولان فقد جزم ابن شاس وابن عبد السلام والتوضيح بعدم الفسخ إذا كان العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=26617_26348نوى الأجير الصرورة الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه وأعاده عن الميت كما رواه أبو زيد عن ابن القاسم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا يجزئ عن واحد منهما ويرجع ثانيا عن الميت انظر بن . ( قوله : لأن الحج إلخ ) انظر لعدم إجزائه عن الأجير وأما العلة في عدم إجزائه عن الميت ; لأنه خلاف شرطه حال صرفه لنفسه .