الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأشار بقوله ( أو صرفه لنفسه ) إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام أم لا ويرد الأجرة ; لأن الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أولا .

التالي السابق


( قوله : أو صرفه لنفسه ) أي بالنية ، وأما لو أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزئ عن نفسه قطعا ، ثم إن كان العام معينا فسخ ، وإلا فقولان فقد جزم ابن شاس وابن عبد السلام والتوضيح بعدم الفسخ إذا كان العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ ، وإذا نوى الأجير الصرورة الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه وأعاده عن الميت كما رواه أبو زيد عن ابن القاسم وروي عن أصبغ لا يجزئ عن واحد منهما ويرجع ثانيا عن الميت انظر بن . ( قوله : لأن الحج إلخ ) انظر لعدم إجزائه عن الأجير وأما العلة في عدم إجزائه عن الميت ; لأنه خلاف شرطه حال صرفه لنفسه .




الخدمات العلمية