( وإن ) ( فدم بخلاف الصيد ) إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطء وأما لو لم يكن حلق و ( وطئ قبله ) أي الحلق وبعد الإفاضة فالدم ( كتأخير الحلق ) ولو سهوا ( لبلده ) ولو قربت فدم وكذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي ولو مقيما وطئ ، أو صاد قبل السعي بمنى ( أو ) تأخير ( الإفاضة ) ، أو السعي ( للمحرم و ) كتأخير ( رمي كل حصاة ) من العقبة أو غيرها والأولى حذف " كل " ( أو ) تأخير ( الجميع ) أي جميع الحصيات عن وقت الأداء وهو النهار ( لليل ) وهو وقت القضاء ، فأولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي بل ( وإن ) كان التأخير ( لصغير لا يحسن الرمي ) أو مجنون أخره وليهما والدم على الولي ( أو عاجز ) عطف على صغير [ ص: 48 ] والدم في ماله .