الشرح الكبير
( أو ) أرسله على معين ظنه ظبيا ثم ( ظهر خلافه ) من المباح كبقر فيؤكل ( لا إن ظنه ) حال الإرسال أو شك أو توهمه ( حراما ) كخنزير فإذا هو حلال فلا يؤكل لعدم الجزم بالنية ( أو ) ( أخذ ) الجارح أو السهم ( غير مرسل عليه ) تحقيقا أو شكا .


