ثم استثنى ، وإن لم يأت بمن والإشارة لقربها من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها فقال ( إلا نبيذ زبيب ) أي خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه ( و ) إلا ( مرقة لحم ) في حلفه لا أكلت اللحم أو لحما ( أو شحمه ) عطف على مرقة أي حلف لا آكل زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه وأعاد هذه لجمع النظائر ( و ) إلا ( خبز قمح ) في حلفه لا آكل القمح أو قمحا ، وكذا لا آكل منه ( و ) إلا ( عصير عنب ) في حلفه لا آكل العنب أو عنبا ، وهذه تفهم بالأولى من مسألة النبيذ حلف لا آكل اللحم أو لحما فيحنث بشحمه ، ( إن نوى ) بيمينه ( المن ) أي قطعه كأن قال له لولا أنا أطعمك لمت جوعا ، وكذا بما اشترى من ثمنها إن بيعت ، وهذا إذا كانت المنة في شيء معين ، وأما إن نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شيء وصله منه ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري لم يحنث ( لا ) إن حلف على تركها ( لرداءة ) فيها فلا حنث بما أنبتت جيدا ، ولا بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها ( أو ) حلف عليها ( لسوء صنعة طعام ) فجود له فلا حنث . ( و ) حنث ( بما أنبتت الحنطة ) المعينة في حلفه لا آكل من هذه الحنطة