الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( بمرهون ) من الثياب ( في ) حلفه لمن طلب منه إعارته ( لا ثوب لي ) إلا أن ينوي غير المرهون ( و ) حنث ( بالهبة والصدقة ) أي بكل منهما ، وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما ( في ) حلفه ( لا أعاره وبالعكس ) أي حلفه لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره ; لأن قصده عدم نفعه ، وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه ، وعكسه بالأولى ( ونوي ) أي قبلت نيته إن أعادها عند حاكم ، ولو في عتق لمعين وطلاق ( إلا في صدقة ) تصدق بها بدلا ( عن هبة ) بأن حلف لا يهبه [ ص: 149 ] فتصدق عليه ، وإلا صورة المصنف الأولى ، وهي ما إذا حلف لا أعاره فتصدق أو وهب فإنه لا ينوي في الطلاق والعتق المعين إن روفع مع بينة أو إقرار بخلاف صورة العكس ، وهي ما إذا حلف لا يتصدق أو لا يهب فأعار ، وكذا إن حلف لا يتصدق فوهب التي هي عكس قوله إلا في صدقة عن هبة فإنه ينوي حتى في الطلاق والعتق المعين ثلاثة ينوي مطلقا وثلاثة ينوي إلا فيما علمت ، وأما عند المفتي فينوي مطلقا في الجميع .

التالي السابق


( قوله : وحنث بمرهون في حلفه لا ثوب لي ) أي سواء زادت قيمته على الدين المرهون فيه أم لا ( قوله : إلا أن ينوي غير المرهون ) أي فإن نوى ذلك فلا حنث مطلقا اتفاقا فإن نوى لا ثوب لي تمكن إعارته لم يحنث إن كانت قيمته قدر الدين ، وإن كان فيها فضل على الدين فقولان بالحنث ، وعدمه والمعتمد عدمه ، ومحل الخلاف إن كان قادرا على فك الرهن فإن كان لا يقدر عليه لعسره أو لكون الدين مما لا يعجل فلا حنث اتفاقا ( قوله : وفهم منه ) أي من كلام المصنف نظرا للعلة المذكورة ( قوله : ونوى ) راجع لقوله والعكس وحاصله أنه إذا حلف أنه - [ ص: 149 ] لا يهبه أو لا يتصدق عليه وادعى أنه قصد الهبة والصدقة حقيقة لا عدم نفعه مطلقا فإنه لا يحنث بالعارية وتقبل نيته عند القاضي حتى في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة .

( قوله : فتصدق عليه ) أي فيحنث ، ولا يقبل قوله : إنما أردت خصوص الهبة لا نفعه مطلقا إذا روفع في طلاق وعتق معين ( قوله : فإنه لا ينوي ) أي فيحنث ، ولا تقبل نيته أنه أراد خصوص العارية ( قوله : إلا فيما علمت ) أي في الطلاق والعتق المعين إذا حصلت مرافعة عند القاضي




الخدمات العلمية