إلا أن ينوي غير المرهون ( و ) حنث ( بالهبة والصدقة ) أي بكل منهما ، وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما ( في ) حلفه ( لا أعاره وبالعكس ) أي ( و ) حنث ( بمرهون ) من الثياب ( في ) حلفه لمن طلب منه إعارته ( لا ثوب لي ) ; لأن قصده عدم نفعه ، وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه ، وعكسه بالأولى ( ونوي ) أي قبلت نيته إن أعادها عند حاكم ، ولو في عتق لمعين وطلاق ( إلا في صدقة ) تصدق بها بدلا ( عن هبة ) بأن حلفه لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره ، وإلا صورة حلف لا يهبه [ ص: 149 ] فتصدق عليه المصنف الأولى ، وهي ما إذا فإنه لا ينوي في الطلاق والعتق المعين إن روفع مع بينة أو إقرار بخلاف صورة العكس ، وهي ما إذا حلف لا يتصدق أو لا يهب فأعار ، وكذا إن حلف لا يتصدق فوهب التي هي عكس قوله إلا في صدقة عن هبة فإنه ينوي حتى في الطلاق والعتق المعين ثلاثة ينوي مطلقا وثلاثة ينوي إلا فيما علمت ، وأما عند المفتي فينوي مطلقا في الجميع . حلف لا أعاره فتصدق أو وهب