( إن قصد ) بيمينه ( التنحي ) عنه أي البعد إذ لا بعد مع الزيارة ( لا ) إن لم يقصده بل كانت يمينه ( لدخول ) شيء بين ( عيال ) من نساء وصبية فلا حنث بالزيارة ، وكذا إن كان لا نية له ( إن لم يكثرها نهارا ) فإن أكثرها حنث والكثرة بالعرف ، وقيل أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام ( ويبيت بلا مرض ) قام بالمحلوف عليه والواو بمعنى مع ، ويبيت بالنصب فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الأمرين ، ومفهومه الحنث بوجودهما أو بوجود أحدهما ، ولك أن تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر أي فلا يحنث إن انتفيا ، وهو يفيد أن وجود أحدهما كاف في الحنث فإن بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث ، وهذا ظاهر فيما إذا كان لا نية له في يمينه ، وأما إذا كان الحامل له دخول شيء بين العيال فلا وجه للحنث اللهم إلا أن تكون الكثرة والبيات مع العيال ( و ) حنث في لا أساكنه ( بالزيارة ) من أحدهما للآخر