حملا له على المقصد الشرعي دون اللغوي ( ومكث ) في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر ( نصف شهر ) ، وإلا لم يبر والمراد بالمكث أنه لا يرجع لمكان دون المسافة فلا ينافي أنه لو استمر سائرا نصف شهر بعد المسافة لكفى ( وندب كماله ) أي كمال الشهر ( كأنتقلن ) أي ( وسافر القصر ) أربعة برد ، وإلا لم يبر ( في ) حلفه ( لأسافرن ) فلا بد أن ينتقل لأخرى على مسافة قصر ، ومكث نصف شهر وندب كماله وأما من هذه الدار أو الحارة أو نوى ذلك كفى الانتقال لأخرى ، ويمكث نصف شهر ، ويندب كماله فإن أطلق ، ولم ينو شيئا فالقياس أن لا يبر إلا بفعل من قيد بالبلد لفظا أو نية ، وقوله ( ولو بإبقاء رحله ) راجع لقوله لا سكنت ولقوله لأنتقلن لكن المعنى مختلف [ ص: 151 ] فالمعنى بالنسبة للأول أنه يحنث بإبقاء رحله وبالنسبة للثاني أنه لا يبر بإبقائه والمراد بالرحل ما يحمل الحالف على الرجوع له إن تركه ( لا بكمسمار ) ووتد مما لا يحمله على العود فلا يحنث بتركه ( وهل ) عدم الحنث بتركه ( إن نوى عدم عوده ) له فإن نوى العود حنث أو عدم الحنث مطلقا ( تردد ) واعترض عليه بأن ظاهره أن الأول يقول بالحنث عند عدم النية كما إذا نسي المسمار ونحوه مع أن المذهب عدم الحنث خلافا كحلفه لأنتقلن من هذا البلد فمحل التردد إن نوى العود فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا ، وكذا إن لم ينو شيئا عند لابن وهب ابن القاسم فلو قال ، وهل إلا أن ينوي عوده تردد كان أحسن .