( و ) سهماه ( للمقاتل ) عليه وحده ( ودفع أجر ) حصة ( شريكه ) كثرت أو قلت ( و ) الفرس ( المشترك ) بين اثنين فأكثر واحدا أو أكثر أذن له الوالي في الخروج أو لا ( كهو ) أي كالجيش فيما غنم في غيبته فيقسم بينه وبين الجيش كما أن الجيش يقسم عليه ما غنمه في غيبته ; لأن استناده للجيش لا يخرجه عنه وهذا إذا كان المستند ممن يقسم له فإن كان عبدا أو ذميا فما غنمه فللجيش إلا إذا كان مكافئا له في القوة أو يكون هو الغالب فتقسم الغنيمة بينه وبين الأحرار المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين خاصة ( وإلا ) يستند في غنيمته للجيش أي لم يتقو به بل كان مستقلا بنفسه ( فله ) ما غنمه [ ص: 194 ] يختص به دون الجيش فلا ينافي تخميسه ( كمتلصص ) أخذ شيئا من أموالهم يختص به ، وهو مثال لما قبله ( وخمس مسلم ) ما أخذه ( ولو ) كان المسلم ( عبدا على الأصح ) وظاهره أن اللص المسلم يخمس ، ولو لم يخرج للغزو ، وحمله بعضهم على ما إذا خرج له ، وإلا فلا يخمس ( لا ذمي ) فلا يخمس بل يختص بما أخذه استند للجيش أو لا . الغانم ( المستند للجيش )