( و ) لا لا يختص به ، وإن دق بل هو غنيمة ، وهو كذلك ( والشأن ) الذي مضى عليه ( من عمل ) من أهل الجيش ( سرجا أو سهما ) أو قدحا أو قصعة ، وفهم منه أنه ما كان معمولا في بيوتهم السلف لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين ( وهل ) ( القسم ) للغنائم ( ببلدهم ) ( قولان ) فيما إذا أمكن البيع هناك ، وإلا تعين قسم الأعيان ( وأفرد ) وجوبا في القسم ( كل صنف ) منها على حدته ليقسمه أخماسا ( إن أمكن ) حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا يؤدي إلى تفريق أم عن ولدها قبل الإثغار ( على الأرجح ) الأولى على المختار . الإمام ( يبيع ) سلع الغنيمة ، النقل هل ينبغي له بيعها ( ليقسم ) أثمانها خمسة أقسام أربعة للجيش وخمس لبيت المال أو لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الأعيان