الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( وكلته ) المرأة أن يزوجها ( ممن أحب ) الوكيل ( عين ) لها قبل العقد وجوبا من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال ( وإلا ) يعين ( فلها الإجازة ) والرد ( ولو بعد ) ما بين العقد واطلاعها على التزويج ( لا العكس ) يعني إذا وكل الرجل شخصا على أن يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه من امرأة ولم يعينها له لزمه [ ص: 233 ] إذا كانت ممن تليق به ( ولابن عم ونحوه ) من كل من له ولاية نكاحها وتزويجها من نفسه فيشمل الكافل والحاكم ومن يزوج بولاية الإسلام ( تزويجها من نفسه ) أي لنفسه ( إن عين لها أنه الزوج فرضيت بالقول أو الصمت ) على ما تقدم

وأشار لتصوير التزويج بقوله ( بتزوجتك بكذا ) من المهر أو تفويضا ( وترضى ) بذلك المهر ولا بد من الإشهاد ، ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة بالعقد ( وتولى الطرفين ) الإيجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج وأتى به ، وإن استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال : لا يجوز تولي الطرفين .

التالي السابق


( قوله : أن يزوجها ممن أحب ) أي بأن قالت لوليها زوجني ممن أحببت وأولى إذا لم تقل ممن أحببت بأن قالت وكلتك على أن تزوجني فلا بد أن يعين لها الزوج قبل العقد .

( قوله : وإلا يعين ) أي وإلا يعينه لها قبل العقد بل زوجها من غير تعيين له معتمدا على عموم إذنها .

( قوله : فلها الإجازة والرد ) أي سواء زوجها من نفسه أو من غيره هذا قول مالك في المدونة وفيها لابن القاسم إن زوجها من غيره لزمها ومن نفسه خيرت ا هـ بن وسواء زوجها بمهر المثل أو بدونه فالخيار لها مطلقا .

( قوله : ولو بعد ) المبالغة راجعة للإجازة فقط ; لأن الخلاف إنما هو فيها وظاهره ، ولو كان البعد جدا ولأجل كون المبالغة راجعة للإجازة فقط اقتصر المصنف عليها وحاصله أن لها الرد في حالة القرب والبعد اتفاقا ، وكذلك لها الإجازة في حالة القرب اتفاقا وفي حالة البعد على المعتمد خلافا لابن حبيب القائل : إنه يتحتم الرد في حالة البعد وإنما كان لها الإجازة في حالة البعد لأنها وكلت بخلاف المفتات عليها فإنها لما لم توكل اشترط قرب رضاها وإجازتها .

. ( تنبيه ) تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحب وسكت عن حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحبت هي فزوجها من غير تعيين له قبل العقد والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النكاح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به [ ص: 233 ] حال العقد وذلك لشدة الافتيات عليها في هذه أكثر من مسألة المصنف لإسنادها المحبة لها فيها ( قوله : إذا كانت ممن تليق به ) أي لأن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله ; لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة ولا عبرة بضياع المال وهو نصف الصداق ; لأنه داخل عليه بتوكيله ومفهوم قوله إن كانت ممن تليق به أنه إن زوجه ما لا تليق به والحال أنه لم يعينها له قبل العقد فإن النكاح لا يلزم وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في هذه المسألة بين أن تكون صيغة الزوج للوكيل زوجني ممن أحببت أنت أو أنا أو زوجني وأطلق وقول الشارح يعني إذا وكل إلخ لا شك أن هذا عكس للمسألة السابقة في الحكم وفي التصوير في الجملة ، أما كون العكس في الحكم فظاهر ، وأما في التصوير فلأن الموكل في الأولى امرأة وكلت رجلا وهنا الموكل رجل وكل رجلا فلذا قلنا في الجملة فإذا كان الرجل وكل امرأة كان عكسا في الحكم والتصوير حقيقة ، وإن حمل العكس على هذا صح إلا أنه يستثنى ما إذا زوجته الوكيلة من نفسها وإلا خير بين الإجازة والرد لأن الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري من نفسه .

( قوله : ومن يزوج بولاية الإسلام ) أي والمعتق الأعلى والوصي والمولى الأسفل على القول بولايته .

( قوله : فرضيت بالقول ) أي إن كانت ثيبا أو ما في حكمها من الأبكار السبعة .

( قوله : أو الصمت ) أي إن كانت بكرا ليست من السبعة المتقدمة .

( قوله : بتزوجتك بكذا ) أي ولا يحتاج لقوله قبلت نكاحك بنفسي بعد ذلك لأن قوله تزوجتك فيه قبول قالهالشيخ سالم وبهرام في كبيره ( قوله : عطف على تزويج ) أي عطف مرادف أو تفسير وكان الأولى للمصنف أن يذكره بعد تزوجها من نفسه لأنه تفسير أو مرادف له .

( قوله : وإن استفيد مما قبله ) أي وهو قوله : تزوجها من نفسه




الخدمات العلمية