( وإن ) ( عين ) لها قبل العقد وجوبا من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال ( وإلا ) يعين ( فلها الإجازة ) والرد ( ولو بعد ) ما بين العقد واطلاعها على التزويج ( لا العكس ) يعني إذا ( وكلته ) المرأة أن يزوجها ( ممن أحب ) الوكيل لزمه [ ص: 233 ] إذا كانت ممن تليق به وكل الرجل شخصا على أن يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه من امرأة ولم يعينها له من نفسه فيشمل الكافل والحاكم ومن يزوج بولاية الإسلام ( تزويجها من نفسه ) أي لنفسه ( إن عين لها أنه الزوج فرضيت بالقول أو الصمت ) على ما تقدم ( ولابن عم ونحوه ) من كل من له ولاية نكاحها وتزويجها
وأشار لتصوير التزويج بقوله ( بتزوجتك بكذا ) من المهر أو تفويضا ( وترضى ) بذلك المهر ولا بد من الإشهاد ، ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة بالعقد ( وتولى الطرفين ) الإيجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج وأتى به ، وإن استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال : لا يجوز تولي الطرفين .