الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( أنكرت ) المرأة ( العقد ) بأن قالت لوليها لم يحصل منك عقد وقال بل عقدت ( صدق الوكيل ) بلا يمين ( إن ادعاه ) أي ادعى النكاح ( الزوج ) لأنها مقرة بالإذن والوكيل قائم مقامها فإن لم يدعه الزوج صدقت فلها أن تتزوج غيره إن شاء ( وإن ) ( تنازع الأولياء المتساوون ) درجة كإخوة أو بنيهم أو أعمام ( في ) تولي ( العقد ) مع اتفاقهم على الزوج بأن قال كل منهم أنا الذي أتولاه نظر الحاكم فيمن يتولاه منهم ( أو ) تنازعوا في تعيين ( الزوج ) بأن يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة واحدا وإلا أجيبت لما عينته إن كان كفؤا كما مر ( نظر الحاكم ) فيمن يزوجها منه .

التالي السابق


( قوله : وقال بل عقدت ) أي لك على فلان .

( قوله : إن ادعاه الزوج ) أي المعهود وهو الذي عينه الوكيل .

( قوله : فلها أن تتزوج غيره ) أي فلو صدقته على وقوع العقد وادعت عزله قبله وقال الوكيل : بل العزل إنما حصل بعده فحكى ابن بشير في أيهما يصدق قولين ويحمل على العزل .

( قوله : بأن قال كل منهم أنا الذي أتولاه ) هذا محمول على ما إذا فوضت أمر العقد لأي واحد من أعمامها مثلا ، وأما لو عينت واحدا من الإخوة مثلا فلا كلام لغيره من بقية الإخوة ولا يسوغ له منازعته قاله شيخنا .

( قوله : ولم تعين المرأة ) بل قالت كلهم خيار وبركة .

( قوله : نظر الحاكم فيمن يزوجها منه ) فيه نظر بل ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا من الأولياء فيحكم بأنها إنما تزوج بفلان والذي يباشر العقد الولي لا أن الحاكم يتولى العقد له كما يوهمه كلام الشارح




الخدمات العلمية