( وإن ) أي عليها وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كأن تزوج عليها أو تسرى فهي أو التي تزوجها طالق ( أو ) زوج نفسه بالشروط و ( أجيزت ) أي أجازها وليه ( وبلغ وكره ) بعد بلوغه تلك الشروط ( فله ) أي فعليه جبرا ( التطليق ) حيث طلبتها امرأة وأباها هو لقول ( زوج ) الصغير أو زوجه وليه ( بشروط ) المصنف وكره أي يفسخ النكاح بطلاق جبرا عليه [ ص: 242 ] وإلا فكل زوج له التطليق ، ولو قال فلها التطليق لأفاد ذلك ومحل ذلك ما لم ترض بإسقاط الشروط وإلا فلا تطليق عليه وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها وإلا لزمته فإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ، ولو دخل عالما لأنها ملكت من نفسها من لا يلزمه الشروط ( وفي ) لزوم ( نصف الصداق ) إذا وقع التطليق وعدم لزومه ( قولان عمل بهما ) والراجح اللزوم عليه أو على من تحمله عنه والموضوع أنه لم يدخل ( والقول لها ) أو لوليها بيمين إن ادعت هي أو وليها ( أن العقد ) على هذه الشروط وقع ( وهو كبير ) وادعى هو أنها وقعت وهو صغير وعليه إثبات ذلك .