ومن فيه شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه وله الإمضاء ، ولو طال الزمن بعد علمه ( بطلقة فقط ) فلو أوقع طلقتين لم يلزم العبد إلا واحدة ( بائنة ) أي وهي بائنة لا رجعية لما يأتي أن الرجعي إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس بلازم ( إن لم يبعه ) فإن باعه فلا رد له ، إذ ليس فيه تصرف وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب له بخلاف الوارث فله الرد ( إلا أن يرد ) العبد ( به ) أي بعيب التزويج فله رد نكاحه إن كان قد باعه غير عالم وإلا فلا ( أو يعتقه ) بالجزم عطف على يبعه فإن أعتقه فلا رد لنكاحه لزوال تصرفه بالعتق ( وللسيد ) ذكرا أو أنثى ( رد نكاح عبده ) الذكر القن إن كان له مال وإلا اتبعته به في ذمته [ ص: 243 ] ( إن دخل ) بها بالغا وإلا فلا شيء لها وترد الزائد إن قبضته وسواء كانت حرة أو أمة ( واتبع عبد ) غير مكاتب ( ومكاتب ) أي اتبعتهما الزوجة بعد عتقهما ( بما بقي ) بعد ربع الدينار ( إن غرا ) الزوجة بأنهما حران فإن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما ومحل اتباعهما ( إن لم يبطله سيد أو سلطان ) عن العبد قبل عتقه ، وكذا عن المكاتب حيث غر ورجع رقيقا لعجزه لا إن غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطهما عنه . ( ولها ) أي لزوجة العبد حيث رد السيد نكاحه ( ربع دينار ) من مال العبد