الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( قال أب ) عند قصد ابنه نكاح امرأة أنا ( نكحتها ) أي عقدت عليها ( أو ) قال ( وطئت ) هذه ( الأمة ) أو تلذذت بها وهي في ملكي ( عند قصد الابن ذلك ) أي العقد على المرأة وملك من أراد أن يتلذذ بها ( وأنكر ) الابن ما قاله الأب ( ندب ) له ( التنزه ) ولا يجب إذا لم يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفش قول الأب قبل ذلك ( وفي وجوبه ) أي التنزه ( إن فشا ) قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه ( تأويلان ) الأظهر الأول وعليه فيفسخ النكاح إن وقع .

التالي السابق


( قوله : وإن قال أب ) أي أو وجد فالمراد بالأب كل من يحرم على الولد نكاح زوجته .

( قوله : ندب التنزه ) أي التباعد عنها ، قال الشيخ كريم الدين : وينبغي إذا صدقت الحرة الأب أن تؤخذ بإقرارها فلا يجوز أن تتزوج الولد وظاهره أنه لا ينظر لما تقوله الأمة لاتهامها في محبة الولد أو ضدها ا هـ عدوي .

( تنبيه ) من ملك جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب : لا تحل ، وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلى وقال : يندب التباعد عنها في الوخش ولا تحرم الإصابة ، وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكس ، ثم غاب البائع أو مات قبل أن يسأل فلا تحل مطلقا أو إن كانت من العلى فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق فإن باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها للولد والحال أن الأب البائع أخبر الأجنبي بعدم إصابتها والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا والظاهر أن هذا الأجنبي إن كان شأنه الصدق في إخباره صدق وإلا فلا ا هـ تقرير عدوي .

( قوله : تأويلان ) الأول لعياض والثاني لأبي عمران .

( قوله : الأظهر الأول ) أي لأن قول الأب ذلك قبل العقد وفشوه عنه دليل على صدقه




الخدمات العلمية