الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز نكاحها ( على هبة العبد ) الذي في ملكه ( لفلان ) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره ; لأنه يقدر دخوله في ملكها ، ثم هبته أو صدقته ( أو ) على أن ( يعتق أباها ) مثلا ( عنها ) والولاء لها ( أو عن نفسه ) أي الزوج والولاء له فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته .

التالي السابق


( قوله : وعلى هبة العبد ) الباجي فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له ، وإن فات في يد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء نقله ابن عرفة ا هـ بن فما قيل : إنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بقيمة نصفه كالمسألة الآتية فهو خلاف النقل .

( قوله : لأنه يقدر دخوله في ملكها ) أي لأجل أن يصح النكاح فليس فيه دخول على إسقاطه ، وكذا يقال فيما بعد فإن قلت في مسألة إذا تزوجها بعتق أبيها عنها : كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها ؟ قلت : إن تقدير ملكها له فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تملكها له فتدبر




الخدمات العلمية