ولما كان الصداق كالثمن قال ( ووجب ) على الزوج ( تسليمه ) أي لها أو لوليها ( إن تعين ) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ، ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الأجل قريبا فيجوز كما يأتي تعجيل الصداق للمصنف ( وإلا ) يكن معينا وتنازعا في التبدئة ( فلها منع نفسها ، وإن ) كانت ( معيبة ) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد ( من الدخول ) عليها ( و ) إن دخل فلها المنع من ( الوطء بعده ) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله لا بعد الوطء ( و ) لها منع نفسها من ( السفر ) معه ( إلى تسليم ما حل ) من المهر أصالة أو بعد التأجيل ( لا بعد الوطء ) [ ص: 298 ] أو التمكين منه ، وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا أو موسرا ولا من السفر معه ( إلا أن يستحق ) الصداق من يدها بعد الوطء فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل المثلي إن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل ( ولو لم يغرها على الأظهر ) .