( وإن ) ( أجل ) أي أجله الحاكم ( لإثبات عسرته ) أي لأجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله ( ثلاثة أسابيع ) ستة فستة فستة فثلاثة ; لأن الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر فإن كان معينا فيأتي طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين ( لم يجده ) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره للمصنف ، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب ( ثم ) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته ( تلوم ) له ( بالنظر ) وإذا لم يثبت عسره ففي الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب : الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله [ ص: 300 ] ليستبرئ أمره ، ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء ، وأما ظاهر الملاء فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق ( وعمل ) في التلوم عند الموثقين ( بسنة وشهر ) ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر ( وفي ) وجوب ( التلوم لمن لا يرجى ) يساره كمن يرجى ; لأن الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الأكثر ( وصحح وعدمه ) فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره ( تأويلان ثم ) بعد التلوم وظهور العجز ( طلق عليه ) بأن يطلق الحاكم أو توقعه هي ، ثم يحكم القولان ( ووجب ) عليه ( نصفه ) أي نصف الصداق وكلامه صريح في أنه قبل البناء وهو كذلك ، إذ لا طلاق على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم ( لا ) إن طلق عليه أو فسخ قبل البناء ( في ) نظير ( عيب ) به أو بها فلا شيء عليه كما تقدم في فصل خيار الزوجين .