( ولو ) أو ملكه بوجه من وجه الملك وأعتقته ثم مات الأب وورثه الابن والبنت بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين لا بالولاء سوية لتقدم الإرث بالنسب على الإرث بالولاء كما تقدم ( فمات العبد بعد ) موت ( الأب ) المعتق له ( ورثه الابن ) وحده دون البنت ; لأنه عصبة المعتق من النسب وهي معتقة لنصف المعتق وعصبة المعتق نسبا تقدم على معتق المعتق بل لو اشترته البنت وحدها لكان الحكم ما ذكر ، وكذا لو مات الولد قبل الأب أو لم يكن ابن أصلا وكان للأب عم أو ابن عم لكان الإرث من العبد للعم أو ابنه دون البنت لما علمت من أن الإرث بالنسب يقدم على الإرث بالولاء ومفهوم بعد الأب أنه لو ( اشترى ابن وبنت أباهما ) فعتق عليهما سوية بنفس الملك ( ثم اشترى الأب عبدا ) ورثه الأب فإذا مات الأب بعد ذلك كان المال بين الابن والبنت على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وهو ظاهر ; لأن ما تركه العبد صار مالا لأبيهما ( وإن ) مات العبد قبل موت الأب ( فللبنت ) من مال العبد ثلاثة أرباعه ( النصف لعتقها نصف ) أبيها ( المعتق ) للعبد ( والربع ; لأنها معتقة نصف أبيه ) أي أبي الابن الذي هو أخوها وأبوه يعني أنها بعد أن أخذت النصف بالولاء لكونها أعتقت نصف من أعتقه يكون النصف الثاني لموالي أبيها أي لمن أعتق نصفه الآخر وهو الابن وهو أخوها فلها نصفه وهو ربع جميع المال فصار لها ثلاثة أرباع التركة واعترض بأن الأخ قد مات قبل العبد [ ص: 422 ] فلم يكن له في العبد فكيف ترثه الأخت وأجيب بأنه بموت أخيها استحقت نصف ما تركه ومن جملة ما تركه نصف الولاء وهي ترث من أخيها نصفه ويرد بأن الولاء لا ترثه أنثى كما تقدم وأجيب أيضا بأن إرثها الربع بفرض حياته بعد موت العبد وليس بشيء ولما تكلم على إرثها من العبد أخذ يتكلم على إرثها من أبيها حيث مات بعد موت ابنه فقال ( وإن ) ( مات الابن أولا ) أي قبل العبد يريد وبعد موت الأب ثم مات العبد بعد الابن ولم يبق إلا البنت ( فللبنت ) من تركة أبيها سبعة أثمانها ( النصف بالرحم ) أي النسب فرضا ( والربع بالولاء ) الذي لها في أبيها ; لأنها أعتقت نصفا ( و ) لها ( الثمن بجره ) أي بسبب جر الولاء إليها ; لأن الربع الباقي لأخيها الذي مات قبل أبيه ترث منه نصفه ونصف الربع ثمن وفيه الإشكال المتقدم ( مات الابن ) وورثه الأب ( ثم ) مات ( الأب )