( أو ) فيفسخ لتنافي الأحكام ، إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة وسواء سمى للنكاح وما معه ما يخصه أولا ويثبت بعده بصداق المثل وصوره وقع ( باجتماعه مع بيع ) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقدة واحدة المصنف بقوله ( كدار دفعها هو ) لها على أن يأخذ منها مائة ( أو ) دفعها ( أبوها ) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار ( وجاز ) البيع ( من الأب ) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للأب ( في ) نكاح ( التفويض ) كأن . يقول : بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا وكأن يقول الزوج : بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا