( و ) جاز ( سمى لهما ) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت التسمية أو اختلفت ( أو ) سمى ( لإحداهما ) ونكح الأخرى تفويضا أي أو لم يسم بل نكحهما تفويضا ( وهل ) محل جواز الجمع المذكور ( وإن شرط ) في نكاح إحداهما ( تزوج الأخرى ) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لإحداهما دونه والثانية صداق مثلها أو تفويضا ( أو ) إنما يجوز مع الشرط ( إن سمى صداق المثل ) حيث حصل التسمية في جانب [ ص: 306 ] أو جانبين . ( جمع امرأتين ) أو أكثر في عقد واحد
( قولان ) في الصور الثلاث فمحلهما إذا شرط تزوج الأخرى كما أشرنا له خلافا لظاهر المصنف ، وأما إذا لم يسم أصلا أو سمى لكل صداق مثلها أو لواحدة صداق مثلها والثانية تفويضا فالجواز اتفاقا في هذه الثلاثة شرط تزوج الأخرى أو لا كأن لم يشترط في الثلاثة الأول ( ولا يعجب ) الإمام وقيل ابن القاسم واحد ، إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه ( والأكثر ) من الشيوخ ( على التأويل ) أي تأويل لا يعجبني في المدونة ( بالمنع والفسخ قبله ) أي البناء ( وصداق المثل بعد لا ) على التأويل ب ( الكراهة ) كما هو تأويل الأقل لأنه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض المسمى على صداق مثلهما وأفاد صنيع ( جمعهما ) في صداق المصنف ترجيح الأول وإلا لجرى على عادته في ذكر التأويلين .