( واتحد المهر ) في ( إن اتحدت الشبهة ) بالنوع ( كالغالط بغير عالمة ) مرارا يظنها في الأولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند أما لو علمت كانت زانية لا شيء لها وتحد ( وإلا ) تتحد الشبهة بل تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته ، ثم أخرى يظنها أمته ( تعدد ) المهر عليه بتعدد الظنون ( كالزنا بها ) أي بالحرة الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطء لعذرها مع تجرئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة ( أو ) الزنا ( بالمكرهة ) يتعدد المهر بتعدد الوطء على الوطء كان هو المكره لها أو غيره . تعدد الوطء في واحدة